اختصاصات المحكمة

 ​

حدد دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962م ، اختصاص المحكمة الدستورية حيث نص في المادة (173) على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.

ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.

وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن"

كما نصّ قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بقانون رقم (14) لسنة 1973، في المادة (الاولى) على أن " تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية ، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم".​​

ونصت المادة (الرابعة) من القانون سالف الذكر على أن ترفع المنازعات امام المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.

ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها
أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلي المحكمة الدستورية للفصل فيه.

  ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

ونصت المادة (الرابعة مكرراً) التي أضيفت إلى قانون انشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 على انه  "لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية، ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار، ولا تقبل إدارةالكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".

كما نصت المادة (الخامسة)  من قانون انشاء المحكمة على أن "تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلي المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقاً للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن".

كما نصت المادة (الخامسة) من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على ان "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي ، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب والإ اعتبر الطلب غير مقبول.

وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الامة..."