رفض الدعاوي الدستورية على الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة المضافة بالقانون رقم (27) لسنة 2016 26-09-2022

قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25/9/2022 برفض الدعاوي الدستورية رقم (4) و (5) و (6) و (7) لسنة 2022 المحالة من محكمة الاستئناف والمتضمنة إحالة الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم )25) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة المضافة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2016.
أوردت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقاً طبيعياً لكل فرد ، بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة ، ولهذه القوانين أن لا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنهم أهل لممارسته ، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار أن توافر شروط الناخب هو شرط أساسي لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الامة ، لذلك فإنه يسوغ للمشرع أن يضع شروطاً لممارسته تتفق مع طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسئولياتها وخطورة واجباتها ، وبما يكفل صون كرامة السلطة التشريعية وحفظ هيبتها ، وأن تكون هذه الشروط ضماناً لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي وتخير من يمثلها أحسن تمثيل.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون فيه جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة ، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء ، بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة ونيل من مقدساتهم ، أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس ، فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها لما تقضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام ، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية.